![]() |
| محمد سعفان وزير القوى العاملة |
وجاءت المادة الأولى من القرار أنه يجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء
المنظمات النقابية أن يتظلم من نتيجة الانتخابات خلال 24 ساعة من تاريخ
إعلانها بمقار لجان الانتخابات.
وجاءت المادة الثانية بأن يقدم التظلم إلى اللجنة العامة المشرفة
على الانتخابات بمديرية القوى العاملة المختصة بها اسم المتظلم وصفته
وأسباب تظلمه وعليه يرفق المستندات الدالة على صحته إن وجدت وما يفيد
عضويته فى المنظمة النقابية وصورة البطاقة.
وعلى اللجان المشرفة أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.
نقلا عن اليوم السابع.. محمود راغب

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق